يستهدف التعديل تنمية موارد النقابة المالية لدعم صندوق المعاشات. وإدراج النقابة في خطة التنمية البشرية التي تعدها الدولة للتنمية وبرنامج التدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة العلميين والنهوض بالمهن العلمية والاستفادة من مبني النقابة الجديد بتخصيص جزء منه لإنشاء مركز للتعليم المستمر والتدريب علي علوم التكنولوجيا. ومنح نقابة العلميين وحدات من الأماكن المخصصة في المناطق الصناعية الجديدة بالقاهرة والمحافظات لاستثمارها بواسطة العلميين لاقامة مشروعات صغيرة ودعمها من الصندوق الاجتماعي.
ينص التعديل الأول للمادة "7" علي ضرورة تقديم أعضاء النقابة عند طلب القيد بجدول العاملين الأوراق التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة بدفع رسوم 10 جنيهات قابلة للزيادة وغير قابلة للاسترداد وتنص المادة 11 من التعديل علي أن عضوية النقابة اجبارية لخريجي كليات العلوم والكليات الأخري في تخصصات علوم الحاسبات والمعلومات الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة "16" وأنه لا يجوز للوزارات ومصالحها والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والافراد تعيين في الوظائف أو تعهد بالأعمال التي تدخل في مجال المهن العلمية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
كما تضمنت المادة ذاتها تعديلاً بجواز منح غير المصريين الراغبين في مزاولة هذه المهن تصريحاً مؤقتاً بناء علي طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبشرط عدم توافر من يحمل المؤهلات والخبرات اللازمة لهذا العمل بين العلميين المصريين وبعد تقديم الأوراق الدالة علي الحصول علي المؤهل والخبرة المناسبتين وبعد سداد رسوم مزاولة المهنة والمقدرة بحوالي 6آلاف جنيه.
الانتخابات .. إجبارية
أما التعديل الوارد في المادة 25 فيتضمن جبرية الانتخابات بالنقابة وعدم جواز التخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الرئيسية أو الفرعية. وإلا وقعت علي العضو المتخلف غرامة قدرها "100" جنيه لحساب صندوق النقابة. ويعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب العضو عدداً أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
وفي المادة "79" تم النص علي تحديد موارد النقابة من خلال حصيلة رسم قيد الأعضاء العاملين وغير العاملين والاشتراكات وطوابع الدمغة ورسوم الالتحاق بالدراسات العليا والحصول علي شهادة الدبلوم والماجستير والدكتوراه والتصريح بمزاولة المهنة وتسجيل براءات الاختراع.